Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 33

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. الزنى الموجب للحد:

يتحقّق الزنى المترتب عليه الحدّ؛ بتغييب الحشفة -وهي رأس الذكر- أو المدوّرة في فرجٍ محرّم، ولو لم يكن معه إِنزال، أمّا إِذا استمتع فيما دون الفرج؛ فلا حدَّ عليه، وإِن استوجب التعزير.

فعن عبد الله ﵁ قال: "جاء رجلٌ إِلى النّبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله! إِنّي عالجتُ امرأةً (١) في أقصى المدينة، وإِنّي أصبت منها ما دون أن أمَسَّها (٢) فَأنَا هذا. فاقض فيَّ ما شئت، فقال له عمر: لقد سترَكَ الله، لو ستْرتَ نفسك، قال: فلم يَرُدَّ النّبيّ ﷺ شيئاً.

فقام الرّجل فانطلق، فأتبعه النّبيّ ﷺ رجُلاً دعاه، وتلا عليه هذه الآية: ﴿أقمِ الصلاة طرفَي النهار وزُلَفاً من الليل إِنَّ الحسنات يُذهِبن السيئات ذلكَ ذكرى للذاكرين﴾ (٣) فقال رجلٌ من القوم: يا نبيّ الله! هذا له خاصّة؟ قال: بل للنّاس كافّة" (٤).

وجاء في "سبل السلام" (١/ ١٥١): "قال الشافعي: إِنَّ كلام العرب يقتضي أنّ الجنابة تُطلق بالحقيقة على الجماع، وإِن لم يكن فيه إِنزال؛ فإِنّ كلَّ من خوطب بأنّ فلاناً أجنب عن فلانة؛ عقل أنّه أصابها، وإِن لم يُنْزِل.

ولم يُخْتَلَف أنّ الزِّنى الذي يجب به الجلد هو الجماع، ولو لم يكن منه إِنزال".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 33 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.