Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 34

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. ما ورد في التغريب:

حدّ الزاني البكر (١):

حدّ الزاني البكر مائة جلدة؛ لقول الله -تعالى-: ﴿الزانيةُ والزاني فاجلدوا كلَّ واحد منهما مائة جلدةٍ ولا تأخُذْكم بهما رأفةٌ في دين الله إِن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين﴾ (٢).

قال ابن كثير ﵀ في تفسيره: "هذه الآيةُ الكريمة فيها حُكْم الزاني في الحدّ، وللعلماء فيه تفصيل ونزاع؛ فإِنّ الزاني لا يخلو:

إِمّا أن يكون بِكْراً: وهو الذي لم يتزوج.

أو مُحصَناً: وهو الذي قد وطئ في نكاحٍ صحيح، وهو حُرٌّ بالغ عاقل.

فأمّا إِذا كان بِكْراً لم يتزوج؛ فإِنّ جَلْده مائة جَلدة كما في الآية، ويزاد على ذلكَ أن يُغرَّب عاماً عن بلده عند جمهور العلماء؛ خلافاً لأبي حنيفة ﵀ فإِن عنده التغريب إِلى رأي الإِمام، إِنْ شاء لم يُغّرب".

وإِليك -رحمني الله وإِياك- التفصيل في العنوان الآتي:

ما وَرد في التغريب:

التغريب: النفي عن البلد الذي وقعَت فيه الجناية، يُقال: أغربتَه وغرَّبتَه إِذا نحّيْتَهُ وأبعدتَه. والغَرْبُ: البُعد (٣).

عن أبي هريرة وزيد بن خالد ﵄ قالا: "كنّا عند النّبيّ ﷺ فقام رجلٌ فقال: أنشدك الله إِلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 34 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.