Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 53

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. الشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس:

ولا تأخُذْكُم بهما رأفةٌ في دين الله إِن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين﴾ (١).

قال ابن كثير ﵀ في "تفسيره": "وقوله -تعالى-: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾: هذا فيه تنكيل للزانيَيْن إِذا جُلدا بحضرة الناس، فإِنّ ذلك يكون أبلغ في زجرهما، وأنجع في ردْعهما، فإِن في ذلك تقريعاً وتوبيخاً وفضيحة إِذا كان الناس حضوراً.

قال الحسن البصري في قوله -تعالى-: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ يعني: علانية، وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي: نفر من المسلمين؛ ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالاً".

الشهود أول من يرجُم ثم الإِمام ثمّ الناس:

عن أبي حصين عن الشعبي قال: "أتي علي ﵁ بشراحة الهمدانية قد فجرت، فردّها حتى ولَدت، فلمّا ولدت قال: ائتوني بأقرب النساء منها، فأعطاها ولدها ثم جلَدَها ورجمَها.

ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسُّنّة، ثمّ قال: أيما امرأة نعى عليها ولدها، أو كان اعتراف؛ فالإِمام أوّل من يرجم ثم الناس، فإِنْ نعاها الشهود؛ فالشهود أول من يرجُم، ثم الإِمام ثمّ الناس" (٢).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 53 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.