Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 54

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. اللواط:

ما جاء في جلد المريض:

يُراعى المريض والسقيم في حدّ الجلد؛ ولا يُعامل كما يعامل الصحيح المعافى.

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن بعض أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار: أنه اشتكى رجل منهم حتى أُضني (١)، فعاد جلدة على عظم، فدخَلَت عليه جارية لبعضهم، فهشّ لها، فوقع عليها فلمّا دخَل عليه رجال قومِه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله ﷺ، فإِنّي قد وقعْت على جاريةٍ دخلت عليّ.

فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ، وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضُّرِّّ مثل الذي هو به، لو حملناه إِليك لتفسَّخت عظامه، ما هو إِلا جلد على عظم، فأمَر رسول الله ﷺ، أن يأخذوا له مائة شمراخ (٢) فيضربوه بها ضربة واحدة" (٣).

اللواط:

اللواط: إِتيان الرجل الرجل، وهو من أبشع الأفعال وأقذرها، قال الله -تعالى-: ﴿ولوطاً إِذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين * إِنّكم لتأتون الرجال شهوةً من دون النساء بل أنتم قومٌ مسرفون *وما كان

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 54 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.