Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 78

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. الصفات التي يجب اعتبارها في السارق:

مالاً وولداً. وإِنّ أبي يريد أن يجتاحَ مالي. فقال: أنت ومَالُك لأبيكَ" (١).

وجاء في "السيل الجرّار": (٤/ ٣٦٧) قوله: "ولا يقطع والد لولده وإنْ سفُل".

أقول: لا شك أنّ حديث: "أنت وَمالُكَ لأَبيكَ" يكون شبهة أقلّ أحْوَاله، وهو حديث تقوم به الحجّة، وقد عضده حديث: "كُلُوا مِنْ كَسبِ أولادكم" وأمّا الولد إِذا سرق مال والده فلا شبهة له، وهو مشمول بالأدلة الموجبة للحد على السارق.

قلت: ويرى شيخنا ﵀ أنه لا بدّ من تقييد هذا بالحاجة، والله أعلم بالصواب.

فعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إِنّ أولادكم هِبَةُ الله لكم ﴿يَهَبُ لمن يشاء إناثاً ويَهَبُ لمن يشاء الذّكور﴾ فهم وأموالهم لكم إِذا احتجتُم إِليها" (٢).

قال شيخنا ﵀: "وفي الحديث فائدة فقهية هامة قد لا تجدها في غيره، وهي أنه يبين أنّ الحديث المشهور: "أنت ومالك لأبيك" (٣) ليس على إِطلاقه، بحيث أنّ الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا وإِنما يأخذ ما هو بحاجة إِليه". انتهى.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 78 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.