Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 77

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. الصفات التي يجب اعتبارها في السارق:

" .. فالحق قطع جاحد الوديعة؛ ويكون ذلك مُخصِّصاً للأدلة الدالة على اعتبار الحرز، ووجهه أن الحاجة ماسّة بين الناس إِلى العارية، فلو علم المعير أن المستعير إِذا جحَد؛ لا شيء عليه؛ لجَرّ ذلك إِلى سد باب العارية وهو خلاف المشروع".

الصفات التي يجب اعتبارها في السارق (١):

*١ - أن يكون السارق بالغاً عاقلاً؛ فلا حدّ على مجنون ولا صغير إِذا سرق؛ لأنهما غير مُكَلَّفين ولكن يُؤدّب الصغير إِذا سرَق.

ولا يُشترط في السارق الإسلام؛ فإِذا سَرق الذّمي أو المرتدّ فإِنه يُقطع، كما أنّ المسلم يُقطَع إِذا سرَق من الذمّي.

[أقول: هذا لعموم النصوص الواردة في عقوبة السارق والسارقة من غير استثناء؛ فتُؤخذ على عمومها].

٢ - الاختيار؛ بأن يكون السارق مختاراً في سرقته، فلو أُكره على السرقة؛ فلا يُعدّ سارقاً؛ لأن الإِكراه يسلبه الاختيار، وسلْب الاختيار يُسقِط التكليف.

٣ - ألا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة، فإِن كانت له فيه شُبهة؛ فإِنه لا يقطَع، ولهذا لا يقطع الأب ولا الأمّ بسرقة مالِ ابنيهما.* (٢).

فعن جابر بن عبد الله ﵁ "أنّ رجلاً قال: يا رسول الله إِنّ لي

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 77 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.