Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 80

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق:

وفي لفظ "مالك سرق بعضه بعضاً؛ لا قطع عليه" (١).

الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق:

*١ - أن يكون ممّا يُتَموَّل ويُملَك ويَحل بيعه، وأخذ العِوض عنه، فلا قطع على من سَرق الخمر والخنزير؛ حتى لو كان المالك لهما ذمّيّا؛ لأن الله -تعالى- حرّم ملكيتهما والانتفاع بهما؛ بالنسبة للمسلم والذّمي على السواء.

وكذلك لا قطع على سارق أدوات اللهو؛ مثل العود والكمنج والمزمار (٢)؛ لأنها آلات لا يجوز استعمالها، وأمّا الذين يُبيحون استعمالها؛ فهم يتفقون مع مَن يُحرّمها في عدم قطع يد سارقها، لوجود شبهة، والشبهات مُسقِطةٌ للحدود* (٣).

٢ - أن يكون في حرز (٤)، فشَرْط القطع؛ الإِخراج من الحرز -كما تقدم- قال النووي ﵀ في "شرح مسلم" (١١/ ١٨٥): "والحرز مشروطٌ؛ فلا قطع إِلا فيما سرق من حرزٍ، والمعتبر فيه العُرف؛ ممّا عدّه أهل العُرف حرزاً لذلك الشيء؛ فهو حِرزٌ له، ومالا؛ فلا .. " (٥).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 80 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.