قلت: وهذا مأخوذٌ باستقراء الأحاديث والآثار؛ كما هو بيّن.
٣ - أَلاّ يقل الشيء المسروق عن ربع دينار من ذهب أو ما يعادلها كما في الحديث "تُقطع اليد في ربع دينار" (١).
وعن عائشة ﵂ قالت: "لم تُقطع يَد السارق في عهد رسول الله ﷺ في أقلّ مِن ثمن المجنّ (٢) جَحَفة (٣) أو ترس، وكلاهما ذو ثمن" (٤).
وفي رواية عنها أيضاً؛ قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تُقطَع يد السارق فيما دون المِجَنّ، قيل لعائشة: ما ثمن المجنّ؟ قالت: ربع دينار" (٥).
وعن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ "قطع سارقاً في مِجَنّ قيمته ثلاثة دراهم" (٦).
وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لعَن الله السارق