Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 81

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق:

قلت: وهذا مأخوذٌ باستقراء الأحاديث والآثار؛ كما هو بيّن.

٣ - أَلاّ يقل الشيء المسروق عن ربع دينار من ذهب أو ما يعادلها كما في الحديث "تُقطع اليد في ربع دينار" (١).

وعن عائشة ﵂ قالت: "لم تُقطع يَد السارق في عهد رسول الله ﷺ في أقلّ مِن ثمن المجنّ (٢) جَحَفة (٣) أو ترس، وكلاهما ذو ثمن" (٤).

وفي رواية عنها أيضاً؛ قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تُقطَع يد السارق فيما دون المِجَنّ، قيل لعائشة: ما ثمن المجنّ؟ قالت: ربع دينار" (٥).

وعن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ "قطع سارقاً في مِجَنّ قيمته ثلاثة دراهم" (٦).

وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لعَن الله السارق

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 81 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.