يسرق البيضة (١) فتُقَطَع يده، ويَسرِق الحبل فتُقطع يده".
قال الأعمش: كانوا يرَون أَنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرَون أنه منها ما يساوي دراهم (٢).
وجاء في "الفتح": " ... وحاصلُه أَنّ المراد بالخبر؛ أنّ السارق يسرق الجليل فتُقطع يده، ويسرق الحقير فتُقطع يده، فكأنّه تعجيزٌ له وتضعيفٌ لاختياره؛ لكونه باع يده بقليل الثمن وكثيره".
وقد ثبت في السُّنة المطهرة عدم القطع في الثمر والكثر (٣).
عن رافع بن خديج ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا قطع في ثَمر ولا كَثَر" (٤).
وذكر بعض الفقهاء أن فيه شبهة الشركة العامّة، لقول رسول الله ﷺ: "المسلمون شركاء في ثلاثة: في الكلأ، والماء، والنار" (٥).