Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 84

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. الإنسان حرز نفسه:

مِثليْه وجَلَداتُ نَكَال" (١).

قال ابن القيّم ﵀: "فإِنه ﷺ أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة، وأوجبه على سارقه من الجرين.

وعند أبي حنيفة ﵀ أنّ هذا لنقصان ماليته؛ لإسراع الفساد إِليه وجعَل هذا أصلاً في كل ما نقصت ماليته بإِسراع الفساد إِليه.

وقول الجمهور أصح؛ فإنه ﷺ جعل هذا له ثلاثة أحوال: حالة لا شيء فيها، وهي ما إِذا أكل منه بفيه، وحالة يُغرم مثليه ويُضرب من غير قطْع، وهي ما إِذا أخرجه من شَجَره وأخذه، وحالة يقطع فيها وهو ما إِذا سرقه من بيدره؛ سواء أكان قد انتهى جفافه، أم لم ينته.

فالعبرة بالمكان والحرز، لا بيبسه ورطوبته، ويدل عليه أنه ﷺ أسقط القطع عن سارق شاة من مرعاها، وأوجبه على سارقها من عَطَنها، (٢) فإِنه حرز". انتهى.

الإِنسان حِرْز نفسه:

والإِنسان حِرْزٌ لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه، سواء كان في المسجد أم في خارجه، فمن جلس الطريق ومعه متاعه فإِنه يكون مُحرَزاً به.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 84 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.