عن صفوان بن أميّة ﵁ قال: "كنت نائماً في المسجد عليّ خميصةٌ لي ثمن ثلاثين درهماً، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخِذَ الرجل، فأُتي به رسول الله ﷺ فأمر به ليقطع.
قال: فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال "فَهَلاَّ كان هذا قبل أن تأتيني به" (١).
المطالبة بالمسروق شرطٌ في القطع:
للحديث السابق وفيه شكوى صفوان ﵁ على الرجل، وحين طلب العفو عن السارق قال له رسول الله ﷺ: "فَهَلاَّ كان هذا قبل أن تأتيني به".
ففيه جواز العفو وعدم رفْعه إِلى وليّ الأمر.
المسجد حرزٌ:
قد تقدم حديث صفوان بن أميّة ﵁ قال: "كنت نائماً في المسجد عليّ خميصةٌ لي ثمن ثلاثين درهماً، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخِذَ الرجل، فأُتي به رسول الله ﷺ فأمر به ليقطع، قال: فأتيته ... ".
وعن ابن عمر ﵄ " أن النبي ﷺ قطع يد رجل سرق تُرْساً من صُفَّةِ النساء؛ ثمنه ثلاثة دراهم" (٢).