Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 85

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. المسجد حرز:

عن صفوان بن أميّة ﵁ قال: "كنت نائماً في المسجد عليّ خميصةٌ لي ثمن ثلاثين درهماً، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخِذَ الرجل، فأُتي به رسول الله ﷺ فأمر به ليقطع.

قال: فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال "فَهَلاَّ كان هذا قبل أن تأتيني به" (١).

المطالبة بالمسروق شرطٌ في القطع:

للحديث السابق وفيه شكوى صفوان ﵁ على الرجل، وحين طلب العفو عن السارق قال له رسول الله ﷺ: "فَهَلاَّ كان هذا قبل أن تأتيني به".

ففيه جواز العفو وعدم رفْعه إِلى وليّ الأمر.

المسجد حرزٌ:

قد تقدم حديث صفوان بن أميّة ﵁ قال: "كنت نائماً في المسجد عليّ خميصةٌ لي ثمن ثلاثين درهماً، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخِذَ الرجل، فأُتي به رسول الله ﷺ فأمر به ليقطع، قال: فأتيته ... ".

وعن ابن عمر ﵄ " أن النبي ﷺ قطع يد رجل سرق تُرْساً من صُفَّةِ النساء؛ ثمنه ثلاثة دراهم" (٢).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 85 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.