Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 86

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. إذا علم كذب الشاهدين أقيم عليهما الحد:

جاء في عون المعبود (١٢/ ٣٥): "صُفّة النساء بضم الصاد وتشديد الفاء: أي الموضع المختصّ بهن في المسجد وصُفّة المسجد: موضع مُظلّل منه. قاله الشوكاني".

السرقة من الدار:

وعلى ما مضى من التفصيل فإِنّ الدار لا تكون حرزاً إلاَّ إِذا كان بابُها مغلقاً والله أعلم-.

بمَ يثبثُ حدّ السرقة؟

يثبتُ حدّ السرقة بشهادة عدلين أو بالإِقرار.

إِذا تراجع الشاهدان في الشهادة بعد إِقامة الحدّ:

عن مطرِّفٍ عن الشعبي في رجلين شهدا على رجلٍ أنه سرق، فقطعه عليّ، ثمّ جاءا بآخر، وقالا: أخطَأنا، فأبطل شهادتهما، وأخذَ بديَة الأول وقال: لو علمتُ أنكما تعمّدتما لقطعتكما" (١).

وفي لفظ: "وأغرمهما دية الأول" (٢).

إِذا عُلم كذب الشاهِدَين أقيم عليهما الحدّ:

أفاد الأثر السابق أنه إِذا عُلم كذب الشاهدين؛ أقيم عليهما الحد، وفيه قول علي ﵁: "لو علمتُ أنّكما تعمّدتما لقطعتكما".

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 86 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.