لها: سرقتِ؟ قولي لا، فقالت: لا، فخلّى سبيلها" (١).
وعن عطاء قال: "كان من مضى يؤتى بالسارق، فيقول: أسرقت؟ ولا أعلمه إِلا سمّى أبا بكر وعمر" (٢).
وفي سؤال أبي بكر وعمر ﵄: أسرقْت؟ مجال لقول: لا، فهذا ضرْب من ضروب التلقين. والله -تعالى- أعلم.
عقوبة السرقة:
إِذا ثبتت السرقة وجَب إِقامة الحد على السارق؛ لقوله -تعالى-: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديَهما ... ﴾ (٣).
فتقطع يده اليمنى من مفصِل الكفّ.
قال الإِمام القرطبي ﵀ في تفسير الآية السابقة: "فإِذا قطعت اليد أو الرجل؛ "فإِلى أين تقطع؟ فقال الكافة: تقطع من الرسغ والرجل من المفصِل ... ".
وذكر الإِمام ابن حزم ﵀ في "المحلى" تحت المسألة (٢٢٨٨) (١٣/ ٤٠٤) صِفة القطع وأنها من المفصِل وذكر بعض الآثار عن عمر ﵁ وغيره من السلف.
وقال ﵀: "وهكذا وجدنا الله -تعالى- إِذا أمَرَنا في التيمم بما