Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 88

  1. الحدود
  2. الحدود
  3. عقوبة السرقة:

لها: سرقتِ؟ قولي لا، فقالت: لا، فخلّى سبيلها" (١).

وعن عطاء قال: "كان من مضى يؤتى بالسارق، فيقول: أسرقت؟ ولا أعلمه إِلا سمّى أبا بكر وعمر" (٢).

وفي سؤال أبي بكر وعمر ﵄: أسرقْت؟ مجال لقول: لا، فهذا ضرْب من ضروب التلقين. والله -تعالى- أعلم.

عقوبة السرقة:

إِذا ثبتت السرقة وجَب إِقامة الحد على السارق؛ لقوله -تعالى-: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديَهما ... ﴾ (٣).

فتقطع يده اليمنى من مفصِل الكفّ.

قال الإِمام القرطبي ﵀ في تفسير الآية السابقة: "فإِذا قطعت اليد أو الرجل؛ "فإِلى أين تقطع؟ فقال الكافة: تقطع من الرسغ والرجل من المفصِل ... ".

وذكر الإِمام ابن حزم ﵀ في "المحلى" تحت المسألة (٢٢٨٨) (١٣/ ٤٠٤) صِفة القطع وأنها من المفصِل وذكر بعض الآثار عن عمر ﵁ وغيره من السلف.

وقال ﵀: "وهكذا وجدنا الله -تعالى- إِذا أمَرَنا في التيمم بما

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 88 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.