Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 149

  1. الجنايات
  2. جزاء من سن القتل:

النار" (١).

ونظر عبد الله بن عمر ﵄ يوماً إِلى الكعبة فقال: "ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمةً منك" (٢).

وعن عبد الله ﵁ قال النبي الله ﷺ: "أول ما يقضى بين الناس في الدماء" (٣).

جزاء من سَنّ القتل:

قال الله تعالى ﴿مَن قَتَل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً﴾ (٤).

قال ابن كثير ﵀ في "تفسيره": "أي: ومَن قَتَل نفساً بغير سبب؛ من قِصاص، أو فسادٍ في الأرض، واستحلّ قتْلها بلا سبب ولا جناية؛ فكأنما قتل الناس جميعاً؛ لأنه لا فرْقَ عنده بين نفسٍ ونفس".

وعن عبد الله قال: قال النبي ﷺ: "ليس مِن نفس تُقتَل ظلماً؛ إِلا كان

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 149 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.