Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 150

  1. الجنايات
  2. تحريم الانتحار وقتل المرء نفسه:

على ابن آدم الأوّل كِفلٌ منها (١) لأنه سَنّ القتل أوّلاً" (٢).

وعن جرير بن عبد الله ﵁ قال: رسول الله ﷺ "مَن سنَّ في الإِسلام سُنّة حسنة؛ فله أجرها وأجر مَن عمِل بها من بعده؛ مِن غير أن يَنقُص من أجورهم شيءٌ، ومَن سنَّ في الإِسلام سنّة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزْر من عمِل بها من بعده؛ مِن غير أن يَنقُص مِن أوزارهم شيء" (٣).

تحريم الانتحار وقتل المرء نفسه:

قال الله -تعالى-: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إِنّ الله كان بكم رحيماً﴾ (٤).

عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "مَن تَرَدّى من جبل فقتلَ نفسَه فهو في نار جهنم يتردّى فيه خالداً مُخلداً فيها أبداً.

ومن تحسّى سماً فقَتلَ نفسه فسمُّهُ في يده، يَتحساه في نار جهنم خالداً مُخلداً فيها أبداً.

ومن قتل نفسه بحديدة فحديدتهُ في يده يَجأُ بِها (٥) في بطنه في نار جهنم خالداً مُخلداً فيها أبداً" (٦).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 150 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.