القتلُ العَمْدُ (١)
فالقتل العمد؛ هو أن يقصد المكلَّف قتْل إِنسان معصوم الدم (٢)، بما يغلِب على الظنّ، أنه يُقتل به، ولا تتحقّق جريمة العمد؛ إِلا إِذا توفّرت الأُمور الآتية:
١ - أن يكون القاتل عاقلاً، بالغاً، قاصداً القتل.
أمّا اعتبار العقل والبلوغ فلقوله ﷺ: "رُفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر" (٣).
وأمّا اعتبار العمد؛ فلحديث أبي هريرة ﵁ قال: "قُتلَ رجل على عهد النبي ﷺ، فرُفع ذلك إِلى النبي ﷺ، فدفَعه إِلى وليِّ المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أردْتُ قتْله. قال: فقال رسول الله ﷺ للولي: أمَا إِنه، إِنْ كان صادقاً ثُمَّ قَتَلْتَه دَخَلْتَ النار قال: فخلّى سبيله" (٤).
وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " ... ومن قتل