Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 152

  1. الجنايات
  2. القتل العمد

القتلُ العَمْدُ (١)

فالقتل العمد؛ هو أن يقصد المكلَّف قتْل إِنسان معصوم الدم (٢)، بما يغلِب على الظنّ، أنه يُقتل به، ولا تتحقّق جريمة العمد؛ إِلا إِذا توفّرت الأُمور الآتية:

١ - أن يكون القاتل عاقلاً، بالغاً، قاصداً القتل.

أمّا اعتبار العقل والبلوغ فلقوله ﷺ: "رُفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر" (٣).

وأمّا اعتبار العمد؛ فلحديث أبي هريرة ﵁ قال: "قُتلَ رجل على عهد النبي ﷺ، فرُفع ذلك إِلى النبي ﷺ، فدفَعه إِلى وليِّ المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أردْتُ قتْله. قال: فقال رسول الله ﷺ للولي: أمَا إِنه، إِنْ كان صادقاً ثُمَّ قَتَلْتَه دَخَلْتَ النار قال: فخلّى سبيله" (٤).

وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " ... ومن قتل

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 152 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.