Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 153

  1. الجنايات
  2. أداة القتل ووسائله:

عمداً فهو قَوَد (١) ومن حال دونه؛ فعليه لعنة الله وغضبه، لا يُقبَل منه صَرْف (٢) ولا عَدْل" (٣).

٢ - أن يكون المقتول آدمياً، ومعصومَ الدم أي؛ أنّ دمه غير مباح.

٣ - أن تكون الأداة التي استُعملت في القتل، ممّا يُقْتَلُ بها غالباً.

فإذا لم تتوفر هذه الأركان، فإِنّ القتل لا يعد قتلاً عمداً.

أداةُ القتلِ ووسائله:

ولا يشترط في الأداة التي يَقتلُ بها، سوى أنها ممّا تَقْتُلُ غالباً، سواءٌ أكانت محدَّدة؛ أم متلَفة؛ لتماثلهما في إِزهاق الروح.

قال في "المغني" (٩/ ٣٢١): "فالعمد ما ضرَبَه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط، أو حجر كبير؛ الغالب أن يقتل مثله، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فِعلاً الغالب من ذلك الفعل أنه يُتلِف.

وجملة ذلك أن العمد نوعان: أحدهما أن يضربه بمحدَّد وهو ما يقطع ويدخل في البدن؛ كالسيف والسكين والسنان، وما في معناه مما يحدد؛ فيجرح من الحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة والزجاج والحجر والقصب والخشب.

فهذا كله إِذا جرح به جرحاً كبيراً فمات فهو قتْلُ عمدٍ لا خلاف فيه بين

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 153 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.