بكافر" (١).
وعن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ألا لا يُقتل مؤمن بكافر" (٢).
وقد اختلف العلماء هل يُقتل الحُرّ بالعبد؛ والراجح أنه يُقتل لقوله -تعالى-: ﴿وكَتَبْنا عليهم فيها أنّ النفسَ بالنفس﴾ (٣).
ولقوله ﷺ: "المسلمون تتكافأ (٤) دماؤُهم ويسعى بذمّتهم أدناهم" (٥).
قال الإِمام الطبري ﵀ فإِن قال قائل: فإِنه -تعالى-: ذكْره قال: ﴿كُتِبَ عليكم القِصاص في القتلى الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبَدِ والأنثى بالأنثى﴾ فما لنا أن نقتصّ للحرّ إِلا من الحرّ، ولا للأنثى إِلا من الأنثى؟
قيل: بل لنا أن نقتصّ للحرّ من العبد وللأنثى من الذَّكر، بقول الله -تعالى- ذكْره: ﴿وَمَن قُتلَ مَظْلُوماً فَقَد جَعَلنا لوليّه سُلطَاناً﴾ (٦).
وبالنقل المستفيَض عن رسول اللهَ ﷺ أنّه قال: "المسلمون تتكافأ دماؤُهم".