Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 174

  1. القصاص
  2. شروط القصاص:

وفي "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٨٨) عن الحسن قال: "لا يُقاد الحر بالعبد" وهو صحيح مقطوع، ولا حُجّة فيه، كما لا يخفى على أهل العلم. والله -تعالى- أعلم.

أقول: أمّا أن يقاد الرجل بالمرأة والعكس؛ ففيه عدد من الأدلة؛ إِضافة إِلى النصوص العامة المتقدمة.

قال البخاري ﵀ "باب القصاص بَيْن الرِّجالِ والنِّساءِ في الجرَاحَاتِ" وقال أهل العلمِ: يُقْتَل الرجل بالمرأة.

ثم قال: ويذكَر عن عمر: "تُقادُ المرأة مِنَ الرَّجُلِ في كل عمدٍ يَبْلُغُ نفسه فما دونها مِنَ الجراحِ" (١).

وبهِ قال عُمر بن عبدِ العَزيز وإِبْرَاهيمُ وأبو الزِّنادِ عَن أصحَابه (٢).

وَجَرَحتْ أخْتُ الرُّبيع إِنساناً فقالَ النبيُّ ﷺ: "القِصاصُ" (٣).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 174 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.