٤ - أن لا يكون أباً للمقتول ولا أُمّاً؛ فلا يُقتَل الوالد بولده ولا الأمّ بولدها.
عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقاد الوالد بالولد" (١).
وعن عمرو بن شعيب أنّ أبا قتادة، رجل من بني مُدْلِج، قَتَل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل، ثلاثين حِقّة (٢)، وثلاثين جَذَعَة (٣)، وأربعين خَلِفَةً (٤).
فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس لقاتلٍ ميراث" (٥).
وأما الأمّ فلأنها أولى بالبِرّ كما قال بعض العلماء؛ فلا قِصاص عليها في قَتْل ولدها.
وفي هذه الحالة يدفع الأب الدية للورثة، ويُستثنى هو منها، وكذا الأمّ تدفع الديَة إِنْ قتلت، وتُستثنى منها؛ فلا تأخُذ شيئاً.