الجماعة تُقتَل بالواحد:
عن سعيد بن المسيب: "أنّ عمر بن الخطاب ﵁ قتَل نفراً: خمسة أو سبعة؛ برجلٍ واحدٍ قتلوه قتل غيلة (١)، وقال: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء (٢) لَقَتْلتهم جميعاً" (٣).
جاء في "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ١٩٠): "وسئل -رحمه الله تعالى- عن جماعة اشتركوا في قَتْل رجل، وله وَرَثة صغار وكبار؛ فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم؛ أم لا؟ وإِذا وافَق وليّ الصغار -الحاكم أو غيره- على القتل مع الكبار: فهل يُقتَلون، أم لا؟
فأجاب: إِذا اشتركوا في قتْله؛ وجب القَوَد على جميعهم باتفاق الأئمة الأربعة، وللوَرَثة أن يقتلوا، ولهم أن يعفوا.
فإِذا اتفق الكبار من الورَثة على قتْلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إِحدى الروايتين.
وكذا إِذا وافق وليّ الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار؛ فيُقتلون.
ثبوت القِصاص:
ويثبت القِصاص بالآتي:
١ - الإِقرار: عن وائل بن حجر ﵁ قال: "إِني لقاعِدٌ مع النبي