Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 179

  1. القصاص
  2. وإذا أقر بالقتل مرة واحدة قتل به.

على عهد النبي ﷺ، فرُفع ذلك إلى النبي ﷺ، فدفعَه إِلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله والله ما أردْتُ قتْله.

قال: فقال رسول الله للولي: أمَا إِنه، إِنْ كان صادقاً ثمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّار قال: فخلَّى سبيله" (١).

ويُسأَل القاتل حتى يُقرّ:

قال الإِمام البخاري ﵀: "باب سؤال القاتل حتى يُقرّ، والإِقرار في الحدود".

ثم ذكر حديث أنس بن مالك ﵁: "أن يهودياً رَضّ رأس جارية بين حَجَرين، فقيلَ لها مَن فعَل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سُمِّيَ اليهودي، فأَتى به النبي ﷺ، فلم يَزَل به حتى أقرّ، فرُضّ رأسه بالحجارة" (٢).

وإِذا أقرّ بالقتل مرّة واحدة قتل به (٣).

للحديث السابق (٤) وفيه: "فجيء باليهودي فاعترف".

فإِنّه لم يذكُر فيه عدداً والأصل عدمه (٥).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 179 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.