وقد تقدم أن الدينار = ٤.٢٥ غراماً.
والدية من الذهب = ٨٠٠ دينار = ٣٤٠٠ غراماً.
وحين فرضها عمر ﵁ ألف دينار = ٤٢٥٠ غراماً.
والدرهم (١) = ٢.٩٧٥ غراماً.
والدية من الفضة = ٨٠٠٠ درهم = ٢٣٨٠٠ غراماً.
وحين غَلَت: ١٢ ألفاً = ٣٥٧٠٠ غراماً.
القتل الذي تجب فيه (٢):
تجب الدية في القتل الخطأ، وشِبه العمد، وفي العمد الذي وقَع ممّن فَقد شرطاً من شروط التكليف؛ مثل الصغير والمجنون. وكذا في العمد الذي تكون فيه حُرمة المقتول ناقصةً عن حُرمة القاتل؛ مِثل الحُر إِذا قتَل العبد ... وسيأتي التفصيل بإِذن الله.
تغليظ الدِّية (٣):
اختلفت الأحاديث الشريفة في الدِّيات تغليظاً وتخفيفاً لكل قسم، فالدِّية المغلّظة في الخطأ الذي هو شبه العمد، والدّيَة المخفّفة في الخطأ المحض والأحاديث مُصرّحةٌ بذلك.