Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 222

  1. الديات والضمان
  2. تغليظ الدية:

وتغلّظ الدية بأن تكون المائة من الإِبل؛ في بطون أربعين منها أولادها.

عن عبد الله بن عمرو ﵄ "أن رسول الله ﷺ خطَب يوم الفتح فقال: ألا إِنّ ديَة الخطأ -شبه العمد- ما كان بالسوط والعصا مائة من الإِبل؛ منها أربعون في بطونها أولادها" (١).

وفي رواية عن عقبة بن أوس عن رجُلٍ مِن أصحاب النبي ﷺ قال: "خطَب النبي ﷺ يوم فتح مكة فقال: ألا وإِنّ قتيل الخطأ -شِبه العمد-؛ بالسوط والعصا والحجر مائة من الإِبل، فيها أربعون ثنية إِلى بازل عامها (٢) كلهنّ خَلِفةٌ (٣) " (٤).

وعن عبد الله بن عمرو ﵄ أنّ النبي ﷺ قال: "عَقلُ شِبهِ العمد مُغَلّظ، مثل عقْلِ العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عِمّيَّا في غير ضغينة ولا حمْل سلاح" (٥).

وعنه أيضاً: "أن رسول الله ﷺ قضى: أنّ مَن قتَل خطأ؛ فديته مائة من

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 222 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.