وثلث دِيَة" (١).
وفي لفظ: "أن رجلاً وطئ امرأةً بمكة في ذي القَعدة فقَتَلها، فقضى فيها عثمان ﵁ بدية وثلث" (٢).
على مَن تَجب الدِّية؟
الدية الواجبة على القاتل نوعان:
١ - نوعٌ يجِب على الجاني في ماله، وهو القتل العمد إِذا سقط القِصاص، ولا تحمل العاقلة العمد، ولا الإقرار بالقتل أو الصُلح في عمد.
عن ابن عباس ﵄ قال: "لا تحمل العاقلة عمداً، ولا ما جنى المملوك (٣)، ولا صُلحاً، ولا اعترافاً" (٤).
وعن عامر الشعبي ﵀ قال: "العمد والعبد والصُلح والاعتراف لا تعقله العاقلة" (٥).
وجاء في كتاب " الإِجماع" (ص ١٢٠) لابن المنذر: "وأجمعوا على أنّ العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ".
*٢ - ونوعٌ يجب على القاتل، وتتحمله عنه العاقلة، إِذا كانت له عاقلة