Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 225

  1. الديات والضمان
  2. على من تجب الدية؟

وثلث دِيَة" (١).

وفي لفظ: "أن رجلاً وطئ امرأةً بمكة في ذي القَعدة فقَتَلها، فقضى فيها عثمان ﵁ بدية وثلث" (٢).

على مَن تَجب الدِّية؟

الدية الواجبة على القاتل نوعان:

١ - نوعٌ يجِب على الجاني في ماله، وهو القتل العمد إِذا سقط القِصاص، ولا تحمل العاقلة العمد، ولا الإقرار بالقتل أو الصُلح في عمد.

عن ابن عباس ﵄ قال: "لا تحمل العاقلة عمداً، ولا ما جنى المملوك (٣)، ولا صُلحاً، ولا اعترافاً" (٤).

وعن عامر الشعبي ﵀ قال: "العمد والعبد والصُلح والاعتراف لا تعقله العاقلة" (٥).

وجاء في كتاب " الإِجماع" (ص ١٢٠) لابن المنذر: "وأجمعوا على أنّ العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ".

*٢ - ونوعٌ يجب على القاتل، وتتحمله عنه العاقلة، إِذا كانت له عاقلة

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 225 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.