من الإِبل.
وإِذا جدُعت أرنبة أنفه؛ فله نصف الدية؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: "أن رسول الله قضى في الأنف إِذا جُدع كلّه بالعقل كاملاً؛ وإِذا جدُعت أرنبته؛ فنصف العقل" (١).
٢ - في اليد نصف الدية؛ خمسون من الإِبل.
٣ - في اليد الشلاّء ثلث ديتها، ودية اليد كاملة نصف الديَة، فتكون ديتها -أي اليد الشلاّء- سدس الدية وهي ستة عشر من الإِبل وثُلُثان.
عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: في العين القائمة، والسنّ السوداء واليد الشلاّء ثلث ديتها" (٢).
٤ - في الرِّجل نصف الدية؛ خمسون من الإِبل.
٥ - في أصابع اليدين والرِّجلين سَواء، عشْرٌ من الإبل.
٦ - دية الظفر إِذا لم يُعدْ أو عاد أسود، أو اعورّ خُمس دية الإِصبع (٣).
عن ابن عبّاس ﵄ قال: "في الظّفر إِذا اعْوَرّ خُمس دية