Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 234

  1. الديات والضمان
  2. مقدار دية الأعضاء والشجاج:

من الإِبل.

وإِذا جدُعت أرنبة أنفه؛ فله نصف الدية؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: "أن رسول الله قضى في الأنف إِذا جُدع كلّه بالعقل كاملاً؛ وإِذا جدُعت أرنبته؛ فنصف العقل" (١).

٢ - في اليد نصف الدية؛ خمسون من الإِبل.

٣ - في اليد الشلاّء ثلث ديتها، ودية اليد كاملة نصف الديَة، فتكون ديتها -أي اليد الشلاّء- سدس الدية وهي ستة عشر من الإِبل وثُلُثان.

عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: في العين القائمة، والسنّ السوداء واليد الشلاّء ثلث ديتها" (٢).

٤ - في الرِّجل نصف الدية؛ خمسون من الإِبل.

٥ - في أصابع اليدين والرِّجلين سَواء، عشْرٌ من الإبل.

٦ - دية الظفر إِذا لم يُعدْ أو عاد أسود، أو اعورّ خُمس دية الإِصبع (٣).

عن ابن عبّاس ﵄ قال: "في الظّفر إِذا اعْوَرّ خُمس دية

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 234 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.