الإِصبع" (١).
وتقدم أن دية الإِصبع عَشْرٌ من الإِبل -وهي عُشر الدية- فتكون دية الظفر خُمس العشر وهي: اثنان من الإِبل.
٧ - في العين نصف الدية؛ خمسون من الإِبل لقوله ﷺ: "وفي العين خمسون من الإِبل" (٢).
وفي العين إِذا طُمست: ثلث ديتها، ستة عشر من الإبل وثُلُثان (٣). وفي عين الأعور؛ دِيةٌ كاملة.
ثبت ذلك عن عمر وعلي وابن عمر ﵃ أجمعين-.
فعن أبي مجلز: "أن رجلاً سأل ابن عمر: وفي رواية عنه: سألت عبد الله ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه، فقال عبد الله بن صفوان: قضى فيها عمر الدية" (٤).
وعن قتادة عن علي ﵁: "في الرجل الأعور إِذا أصيبت عينه الصحيحة قال: إِن شاء أنَ يفقأ عيناً مكان عينٍ ويأخذ النصف، وإِن شاء أخذ الدية كاملة" (٥).