Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 236

  1. الديات والضمان
  2. فائدة:

عن ابن عمر ﵄ قال: إِذا فُقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة" (١).

٨ - وفي الأذن خمسون.

فعن ابن شهاب قال: قرأت كتاب رسول الله ﷺ الذي كتَبه لعمرو بن حزم ﵁ ... فكتب: "وفي الأذن خمسون من الإِبل" (٢).

فائدة:

عن عمران بن حصين ﵁: "أنّ غلاماً لأُناس فقراء؛ قطَع أُذن غلامٍ لأُناسٍ أغنياء، فأتى أهلُهُ النبيّ ﷺ فقالوا: إِنّا أُناسٌ فقراء، فلم يجعل عليه شيئاً" (٣).

٩ - في كل سنن خمسٌ من الإِبل.

رجاء في "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ١٧١): "وسُئِل -قدس الله روحُه- عن رَجُلٍ ضَرَب رجُلاً فتحوّل حنكُه، ووَقَعت أنيابه، وخيّطوا حنَكَه بالإِبر؛ فما يجب؟

فأجاب: يجب في الأسنان؛ في كل سنٍّ نصف عشر الدية (٤)؛ خمسون

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 236 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.