Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 266

  1. الديات والضمان
  2. لا ضمان في قتل الحيوان الضار:

عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "خمسٌ من الدواب كلهنّ فاسقٌ؛ يُقتلن في الحرم: الغراب (١) والحِدَأة (٢)، والعقرب والفأرة والكلب العَقور" (٣).

وفي لفظ: "خمسٌ فواسقُ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العَقور والحُدَيّا" (٤).

وفي رواية: "العقرب" بدل الحيّة (٥).

وقد ورد النهي عن قتل أربع من الدواب، كما في حديث ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد (٦) " (٧).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 266 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.