Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 267

  1. الديات والضمان
  2. لا ضمان في قتل الحيوان الضار:

قال النووي: "فالمنصوص عليه الستّ" أي: الحية والغراب والفأرة والكلب العَقور والحِدَأة والعقرب.

وعن أم شريك أن النبي ﷺ "أمَرَها بقتل الأوزاغ" (١).

ولا ضمان في قَتْلها، ولا في غيرها من السباع والحشرات الضارّة.

قال النووي ﵀: "واتفق جماهير العلماء على جواز قتْلهنّ في الحِلّ والإِحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتُل ما في معناهنّ، ثمّ اختلفوا في المعنى فيهنّ وما يكون في معناهنّ، فقال الشافعي ﵀: "المعنى جواز قتلهنّ؛ كونهنّ ممّا لا يُؤكل، وكل ما لا يُؤكَل ولا هو متولد من مأكول وغيره؛ فقتْله جائز للمحرم، ولا فدية عليه".

وقال مالك: "المعنى فيهن: كونهنّ مؤذيات، فكلّ مؤذٍ يجوز للمحرم قتله، وما لا فلا".

قلت: وقول الإِمام مالك ﵀ أصحّ لاشتراط علّة الإِيذاء. والله -تعالى- أعلم.

وفي الكلب العقور قال الحافظ ﵀ في "الفتح" (٤/ ٣٩): "واختلف العلماء في المراد به هنا، وهل لوصفه بكونه عقوراً مفهوم أو لا؟ فررى سعيد بن منصور بإِسناد حسن عن أبي هريرة ﵁ قال: الكلب العقور الأسد.

وعن سفيان عن زيد بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقور فقال: وأيّ

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 267 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.