Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 268

  1. الديات والضمان
  2. إذا كانت الجناية من الظالم المعتدي فلا ضمان فيها:

كلب أعقر من الحية؟ وقال زفر: المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة.

وقال مالك في "الموطأ": كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور.

وقال أبو حنيفة: "المراد بالكلب هنا الكلب خاصة، ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب" ......

واحتج بقوله -تعالى-: ﴿وما عَلَّمتم من الجوارح مُكَلِّبين﴾، فاشتقها من اسم الكلب، فلهذا قيل لكل جارح: عَقور.

واحتج الطحاوي للحنفية، بأن العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي والصقر -وهما من سباع الطير- فدلّ ذلك على اختصاص التحريم بالغراب والحِدَأة".

إِذا كانت الجناية من الظالم المعتدي فلا ضمان فيها:

إِذا كانت الجناية مِن ظالمٍ معتدٍ، فجنايته هدْرٌ، وليس له المطالبة بالقِصاص أو الدية، ومن صُور ذلك:

١ - سقوط أسنان العاضّ:

عن عمران بن حصين "أن رجلاً عضّ يد رجل فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيّتاه، فاختصموا إِلى النبي ﷺ فقال: "يَعَضُّ أحدكم أخاه كما يعَضُّ الفحل، لا ديَة لك" (١).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 268 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.