Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 6, halaman 269

  1. الديات والضمان
  2. إذا كانت الجناية من الظالم المعتدي فلا ضمان فيها:

وبوّب لذلك الإِمام النووي ﵀ في "صحيح مسلم" فقال: "الصائل على نفس الإِنسان أو عضوه إِذا دفعه المصول عليه، فأتلف نفسه أو عضوه؛ لا ضمان عليه" (١).

٢ - النظر في بيت غيره من غير إِذنه، فإِذا اطّلع رجُلٌ في بيت إِنسانٍ مِنْ ثُقب أو شقّ بابٍ أو نحوه؛ فرماه صاحب البيت بحصاة، أو طعَنَه بعود أو نحوه فقلَع عينه؛ لم يضمنها (٢).

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال أبو القاسم ﷺ: "لو أنّ امرءاً اطلع عليك بغير إِذن، فحَذفته بحصاةٍ، ففقأت عينه؛ لم يكن عليك جُناح" (٣).

وفي رواية: "من اطّلع في بيت قوم بغير إِذنهم؛ ففقأُوا عينه، فلا دية له، ولا قِصاص" (٤).

وعن سهل بن سعد أن رجلاً اطّلع في جُحرٍ في باب رسول الله ﷺ، ومع رسول الله ﷺ مِدرَى (٥) يحكُّ به رأسه -فلما رآه رسول الله ﷺ قال: "لو

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 6، ص 269 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.