Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 237

  1. الطهارة
  2. التيمم
  3. تيمم المريض

(باب استحباب التيمُّم في الحضر لرد السلام وإِن كان الماء موجوداً).

تيمّم المريض:

قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١).

ويتيمّم المريض إِذا وجدَ مشقَّة أو حرجاً في الوضوء بالماء أو الغسل به، أو خشي زيادة علة أو مرض.

وتقدّم قول الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يُناوله: "يتيمّم" (٢).

قال ابن حزم في "المحلى" (٢/ ١٥٨) (مسألة ٢٢٤): "لا يتيمّم من المرضى إِلا من لا يجد الماء، أو من عليه مشقَّة وحرج في الوضوء بالماء، أو في الغسل به، أو المسافر الذي لا يجد الماء الذي يقدر على الوضوء به أو الغسل به". ثمَّ ذكر الآية السابقة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (٢١/ ٣٩٩): "والذي عليه الجمهور: أنَّه لا يُشترط فيه خوف الهلاك؛ بل من كان الوضوء يزيد مرضه، أو

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 237 (SanadKitab #35096, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.