Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 246

  1. الطهارة
  2. التيمم
  3. جواز تيمم جماعة من موضع واحد:

ويصلّي بالتيمّم الواحد ما تيسَّر له من الفرائض والنوافل، كما لا يشترط دخول الوقت فيتيمّم قبل دخول الوقت، ولا يبطل بخروج الوقت.

اشتراط طهارة الصعيد للمتيمّم:

لا بُدَّ من طهارة الصعيد للمتيمّم وإِنْ ضرب بيده غير طاهر لم يجْزه، لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّموا صَعِيداً طيباً﴾. والنجس ليس بطيّب.

وفي الحديث: "جُعلت لي كلّ أرض طيبة مسجداً وطهوراً" (١).

قال في "المغني" (١/ ٢٦٠) (٢): "وإن كان ما ضرب بيده غير طاهر لم يجزه.

لا نعلم في هذا خلافاً، وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.

ولنا قول الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّموا صَعِيداً طيِّباً﴾ والنجس ليس بطيِّب، ولأن التيمُّم طهارة، فلم يَجُز بغير طاهر كالوضوء ... ".

جواز تيمّم جماعة من موضع واحد:

يجوز تيمّم جماعة من موضع واحد؛ لأنَّ القول بطهورية الصعيد المستعمل؛ كالقول بطهورية الماء المستعمل (٣).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 246 (SanadKitab #35096, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.