ويصلّي بالتيمّم الواحد ما تيسَّر له من الفرائض والنوافل، كما لا يشترط دخول الوقت فيتيمّم قبل دخول الوقت، ولا يبطل بخروج الوقت.
اشتراط طهارة الصعيد للمتيمّم:
لا بُدَّ من طهارة الصعيد للمتيمّم وإِنْ ضرب بيده غير طاهر لم يجْزه، لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّموا صَعِيداً طيباً﴾. والنجس ليس بطيّب.
وفي الحديث: "جُعلت لي كلّ أرض طيبة مسجداً وطهوراً" (١).
قال في "المغني" (١/ ٢٦٠) (٢): "وإن كان ما ضرب بيده غير طاهر لم يجزه.
لا نعلم في هذا خلافاً، وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
ولنا قول الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّموا صَعِيداً طيِّباً﴾ والنجس ليس بطيِّب، ولأن التيمُّم طهارة، فلم يَجُز بغير طاهر كالوضوء ... ".
جواز تيمّم جماعة من موضع واحد:
يجوز تيمّم جماعة من موضع واحد؛ لأنَّ القول بطهورية الصعيد المستعمل؛ كالقول بطهورية الماء المستعمل (٣).