Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 247

  1. الطهارة
  2. التيمم
  3. عدم الإعادة لمن صلى بالتيمم وإن لم يفت الوقت:

قال في "المغني" (١/ ٢٦٠): "ويجوز أن يتيمّم جماعة من موضع واحد بغير خلاف؛ كما يجوز أن يتوضّأ جماعة من حوض واحد ... ".

إِذا كان التراب على بساط أو ثوب؛ فلا مانع من التيمُّم به، وذكر ذلك ابن خزيمة في "صحيحه" (١/ ١٣٢).

صحَّة اقتداء المتوضّئ بالمتيمّم:

لحديث عمرو بن العاص ﵁ فقد أمَّ قومه بعد أن تيمّم من الجنابة كما تقدّم (١). وبه استدلَّ الشوكاني في "نيل الأوطار" (١/ ٣٢٥).

وأيضاً لأنَّ التيمُّم يقوم مقام الماء مطلقاً كما تقدّم.

وجاء في البخاري: "وأَمَّ ابن عباس وهو متيمّم" (٢).

قال مالك في "الموطأ": "من قام إِلى الصلاة فلم يجد ماءً فعمل بما أمره الله به من التيمُّم، فقد أطاع الله ﷿، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتمّ صلاة؛ لأنهما أُمِرا جميعاً؛ فكلُّ عمل بما أمره الله ﷿ به؛ وإِنّما العمل بما أمر الله تعالى به من الوضوء؛ لمن وجد الماء والتيمّم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة".

عدم الإِعادة لمن صلّى بالتيمّم وإِن لم يفت الوقت:

عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: خرج رجلان في سفر،

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 247 (SanadKitab #35096, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.