Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 250

  1. الطهارة
  2. التيمم
  3. شراء الماء للوضوء وعدم التيمم:

قال ابن خزيمة -بعد أن ذكَر هذا الحديث-: "ففي هذا الخبر أيضاً دلالة على أنَّ المتيمّم إِذا صلّى بالتيمّم، ثمَّ وجد الماء فاغتسَل إِنْ كان جُنباً أو توضّأ إِن كان مُحدِثاً -لم يجب عليه إِعادة ما صلّى بالتيمّم. إِذ النّبيّ ﷺ لم يأمر المصلي بالتيمّم؛ لمّا أمره بالاغتسال بإِعادة ما صلّى بالتيمّم" (١).

جاء في "المحلّى" (٢/ ١٦٥): "وعن مالك عن نافع أنَّه أقبل مع ابن عمر من الجرف، فلما أتى المربد لم يجد ماء، فنزل فتيمّم بالصعيد، وصلّى ثمَّ لم يُعِد تلك الصلاة (٢)، وهو قول داود وأصحابنا".

قال ابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٤٣): "إِنْ تيمّم في أول الوقت وصلّى أجزأه؛ وإِنْ أصاب الماء في الوقت". وأورد حديث: "لك الأجر مرتين" (٣).

شراء الماء للوضوء وعدم التيمُّم:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من رأى جواز شراء الماء للوضوء، ومنهم من لم ير للنصوص المانعة من بيع الماء (٤).

والراجح الجواز؛ لقول الله تعالى: ﴿ ... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٥).

"وهذا واجبٌ فإِنَّ القدرة على ثمن العين؛ كالقدرة على العين" (٦).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 250 (SanadKitab #35096, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.