Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 251

  1. الطهارة
  2. التيمم
  3. من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله ويتيمم للباقي:

قال في "المغني" (١/ ٢٤٠): "وإِنْ وجَده يباع بثمن مِثْله في موضعه أو زيادة يسيرة يقدر على ذلك؛ مع استغنائه عنه لقوَّته ومؤنة سفره لزِمَه شراؤه، وإِنْ كانت الزّيادة كثيرة تجحف بماله؛ لم يلزم شراؤه لأنَّ عليه ضرراً ... ".

وقال لي شيخنا الألباني -حفظه الله تعالى-: "من شأن الشخص أن يبذُل المال في الأمور الدنيوية؛ فهذا أولى".

هل هناك مسافة معيَّنة في البحث عن الماء؟

لم يرِدْ في هذا نصٌّ معين، وسأَلتُ شيخنا -حفظه الله تعالى- عن ذلك فأجاب: "إِنَّ ضابط الأمر هو الاستطاعة والقدرة وعدم خروج الوقت في البحث".

مَن وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله ويتيمّم للباقي:

قال الله تعالى: ﴿فاتَّقُوا الله ما اسْتَطَعْتُم﴾ (١).

وعن أبي هريرة ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: "إِذا أمرْتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢).

قال الإِمام الشوكاني ﵀ عقب هذا الحديث في "نيل الأوطار" (١/ ٣٢٩): "هذا الحديت أصْلٌ من الأصول العظيمة، وقاعدة من قواعد الدين النّافعة، وقد شهد له صريح القرآن، قال الله تعالى:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 251 (SanadKitab #35096, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.