Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 7, halaman 208

  1. الغنائم
  2. السلب للقاتل

ومعه من سلاح وثياب ودابّة وغيرها، وهو (فَعَل) بمعنى (مفَعول) أي: مسلوب (١).

وللإمام أو القائد أن يُحفّز المجاهدين في سبيل الله، وأن يُرَغّبهم بأخذ سَلَب المقتول والتفرّد به.

عن أبي قتادة ﵁ قال: "مَن قَتَل قتيلاً له عليه بيّنة؛ فله سَلَبُهُ" (٢).

وعن أنس بن مالك ﵁: "أنّ رسول الله ﷺ قال يوم حُنين: مَن قتل قتيلاً فله سلَبُه، فقَتَل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلاً، وأخَذَ أسلابهم" (٣).

وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد ﵄: "أنّ رسول الله ﷺ قضى بالسَّلب للقاتل، ولم يُخمّس السَّلب" (٤).

وعن سَلمةَ بن الأكوع عن أبيه قال: "أتى النبيّ ﷺ عينٌ من المشركين -وهو في سفر- فجلَس عند أصحابه يتحدّث، ثمّ انفَتَل، فقال النبيّ ﷺ اطلبوه واقتلوه، فقَتَلَه، فنفَّله (٥) سَلَبَه" (٦).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 7، ص 208 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.