ومعه من سلاح وثياب ودابّة وغيرها، وهو (فَعَل) بمعنى (مفَعول) أي: مسلوب (١).
وللإمام أو القائد أن يُحفّز المجاهدين في سبيل الله، وأن يُرَغّبهم بأخذ سَلَب المقتول والتفرّد به.
عن أبي قتادة ﵁ قال: "مَن قَتَل قتيلاً له عليه بيّنة؛ فله سَلَبُهُ" (٢).
وعن أنس بن مالك ﵁: "أنّ رسول الله ﷺ قال يوم حُنين: مَن قتل قتيلاً فله سلَبُه، فقَتَل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلاً، وأخَذَ أسلابهم" (٣).
وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد ﵄: "أنّ رسول الله ﷺ قضى بالسَّلب للقاتل، ولم يُخمّس السَّلب" (٤).
وعن سَلمةَ بن الأكوع عن أبيه قال: "أتى النبيّ ﷺ عينٌ من المشركين -وهو في سفر- فجلَس عند أصحابه يتحدّث، ثمّ انفَتَل، فقال النبيّ ﷺ اطلبوه واقتلوه، فقَتَلَه، فنفَّله (٥) سَلَبَه" (٦).