Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 7, halaman 263

  1. عقد الأمان
  2. من أمنه أحد المسلمين صار آمنا

الإمام على سبيل الاجتهاد وتحرّي المصلحة كَعَقْد الذّمّة؛ ولو جُعِل ذلك لآحاد النّاس؛ صار ذريعةً إلى إبطال الجهاد". انتهى.

قلت: أمّا جواز أمانِ المرأة؛ فلعموم النصوص الواردة المتقدّمة؛ فهي تمضي على الرجل والمرأة، وقد قال النبيّ ﷺ: "النساء شقائق الرجال" (١).

ولا دليل على تخصيص ذلك بالرجال.

بل إنه قدر وَرد حديث صريحٌ يدلّ على صحة أمان المرأة.

فعن أمّ هانئ (بنت أبي طالب) قالت، قلت: "يا رسول الله زَعَم ابن أمّي (٢) أنّه قاتِلٌ رجلاً قد أجرْتُه، فلانَُ بنُ هُبَيرَة فقال رسول الله ﷺ: قد أجَرْنا مَن أجرْتِ يا أمّ هانئ" (٣).

قال الإمام النّووي ﵀ (٥/ ٢٣٢): "واستدلَّ بعضُ أصحابنا وجمهور العلماء بهذا الحديث؛ على صحّة أمان المرأة".

وجاء في "الروضة الندية" (٢/ ٧٥٩): "قال ابن المنذر: أجمَع أهل العِلم

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 7، ص 263 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.