على جواز أمان المرأة" (١).
وأمّا عدم قَبولِ أمانِ الصبيّ والمجنون؛ فلقوله ﷺ لي: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ، حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعْقِل" (٢).
تحريم قتل المؤمَّن
عن أنس ﵁ قال: "قال رسول الله ﷺ: لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرَف به" (٣).
وعن رفاعة بن شداد القِتباني قال: "قال ﷺ: من أمَّنَ رَجُلاً على دَمِهِ فَقَتَلَهُ؛ فأَنا بريءٌ مِن القاتل، وإنْ كان المقتول كافِراً" (٤).
وفي رواية: "من أَمَّن رجلاً على دمه فقتَله، فإنّه يحمل لواء غدرٍ يوم القيامة" (٥).
حُكم الرسول كالمؤَمّن
وحُكم الرسول كحُكم المؤَمّن.