Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 7, halaman 264

  1. عقد الأمان
  2. حكم الرسول كالمؤمن

على جواز أمان المرأة" (١).

وأمّا عدم قَبولِ أمانِ الصبيّ والمجنون؛ فلقوله ﷺ لي: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ، حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعْقِل" (٢).

تحريم قتل المؤمَّن

عن أنس ﵁ قال: "قال رسول الله ﷺ: لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرَف به" (٣).

وعن رفاعة بن شداد القِتباني قال: "قال ﷺ: من أمَّنَ رَجُلاً على دَمِهِ فَقَتَلَهُ؛ فأَنا بريءٌ مِن القاتل، وإنْ كان المقتول كافِراً" (٤).

وفي رواية: "من أَمَّن رجلاً على دمه فقتَله، فإنّه يحمل لواء غدرٍ يوم القيامة" (٥).

حُكم الرسول كالمؤَمّن

وحُكم الرسول كحُكم المؤَمّن.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 7، ص 264 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.