والحاصل: أنّ أصلَ دم المسلم وماله؛ العِصمَة، ولم يأذن الله ﷿ سوى بقتال الطائفة الباغية حتى تفيء، فيجب الاقتصار على هذا (١).
وعن عرفجة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يُقول: "إنّه ستكون هَنات وهَنات، فمن أراد أن يُفرّق اْمر هذه الأُمّة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً مَن كان" (٢).
وفي لفظ: "مَن أتاكم وأمرُكم جميع، على رجل واحد، يُريد أن يَشُقّ عصاكم؛ أو يُفرّق جماعتكم؛ فاقتلوه" (٣).
لا يُجهز على الجريح منهم ولا يُسلب القاتل ولا يُطلب المولّي
عن أبي أمامة ﵁ قال: "شهدت صفّين فكانوا لا يجيزون على جريح (٤)، ولا يطلبون مُوَليّاً، ولا يسلِبون قتيلاً" (٥).