Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 7, halaman 279

  1. قتال البغاة
  2. لا يجهز على الجريح منهم ولا يسلب القاتل ولا يطلب المولي

والحاصل: أنّ أصلَ دم المسلم وماله؛ العِصمَة، ولم يأذن الله ﷿ سوى بقتال الطائفة الباغية حتى تفيء، فيجب الاقتصار على هذا (١).

وعن عرفجة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يُقول: "إنّه ستكون هَنات وهَنات، فمن أراد أن يُفرّق اْمر هذه الأُمّة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً مَن كان" (٢).

وفي لفظ: "مَن أتاكم وأمرُكم جميع، على رجل واحد، يُريد أن يَشُقّ عصاكم؛ أو يُفرّق جماعتكم؛ فاقتلوه" (٣).

لا يُجهز على الجريح منهم ولا يُسلب القاتل ولا يُطلب المولّي

عن أبي أمامة ﵁ قال: "شهدت صفّين فكانوا لا يجيزون على جريح (٤)، ولا يطلبون مُوَليّاً، ولا يسلِبون قتيلاً" (٥).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 7، ص 279 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.