Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 7, halaman 280

  1. قتال البغاة
  2. لا يجهز على الجريح منهم ولا يسلب القاتل ولا يطلب المولي

وعن الزهري قال: "قد هاجَت الفتنة الأولى، وأدركَت -يعني الفتنة- رجالاً ذوي عددٍ مِن أصحاب رسول الله ﷺ، ممن شهد معه بدراً، وبلَغَنا أنهم كانوا يرون أن يُهدَر أمر الفتنة، ولا يُقام فيها على رجلِ قاتِلٍ في تأويلِ القرآن قِصاصٌ فيمن قتل (١)، ولا حدٌّ (٢) في سباءِ امرأةٍ سُبيَت (٣)، ولا يُرى عليها حدٌّ (٤)، ولا بينها وبين زوجها ملاعنة (٥)، ولا يُرى أن يَقْفُوها أحدٌ إلاَّ جُلد (٦)، ويُرى أنْ تُردَّ إلى زوجها الأول؛ بعد أنْ تعتدّ فتقضى عدّتَها مِن زوجها الآخر (٧)، ويُرى أنْ يَرِثَها زوجُها الأوّل (٨) " (٩).

وفي لفظ: "ولا مالٌ استحلَّه بتأويلِ القرآن إلاّ أنْ يوجَدَ شيء بعينه (١٠) " (١١).

والزهري لم يدرك الفتنة المشار إليها، وهي وقعة صفّين.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 7، ص 280 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.