Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 7, halaman 293

  1. قتال البغاة
  2. العدل بين الطائفتين وما يترتب على ذلك من ضمان وقصاص وحمالة.

وقد ذكَرَت طائفة من السلف أنها نَزَلت في مِثل ذلك في طائفتين اقتتلتا فأمَرَهم الله بالمقاصة، قال: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ والعفو الفضل، فإذا فَضُل لواحدة مِن الطائفتين شيء على الأخرى ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ والذي عليه الحقّ يؤديه بإحسان.

وإن تعذَّر أنْ تضمن واحدة للأخرى؛ فيجوز أن يتحمَّل الرجل حَمَالةً يؤديها لصلاح ذات البين، وله أن يأخذها بعد ذلك مِن زكاة المسلمين، ويسأل الناس في إعانته في هذه الحالة وإنْ كان غنياً، قال النبيّ ﷺ لقبيصة بن مخارق الهلالي: "يا قبيصةُ إنّ المسألة لا تحلُّ إلاَّ لأحد ثلاثة: رجلٍ تحمَّل حَمالة، فحَلّت له المسألة؛ حتى يصيبها ثم يُمسك، ورجل أصابته جائحة (١) اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قِواماً (٢) من عيش (أو قال سِداداً (٢) من عيشٍ) ورجل أصابته فاقة؛ حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجا (٣) من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقةٌ؛ فحلَّت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش (أو قال سِداداً من عيشٍ) " (٤).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 7، ص 293 (SanadKitab #35096, hlm. urut 2673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.