فاعتزلوا النِّساء في المحيض ولا تقربوهنَّ حتى يطُهُرن فإِذا تطهَّرن فأتوهنَّ من حيث أمَركُم الله إِنَّ الله يُحبّ التَّوابين ويحبّ المتطهرين﴾ (١).
عن أبي هريرة ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: "من أتى حائضاً أو امرأة في دُبُرها، أو كاهناً فصدَّقه بما يقول؛ فقد كفَر بما أُنزل على محمَّد" (٢).
وعن أنس بن مالك ﵁: "أنَّ اليهود كانوا إِذا حاضت المرأة فيهم؛ لم يُؤاكلوها ولم يجامعوهنّ (٣) في البيوت، فسأل أصحاب النّبيّ ﷺ؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النِّساء في المحيض ... ﴾ إِلى آخر الآية".
فقال رسول الله ﷺ: "اصنعوا كلّ شيء إلاَّ النّكاح".
فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدَع من أمرنا شيئاً إلاَّ خالفَنا فيه" (٤).
قال في "المحلّى" (٢/ ٢٢٠): "أمَّا امتناع الصَّلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإِجماع متيقّن مقطوع به، لا خلاف بين