أحدٍ من أهل الإِسلام فيه".
وقال شيخ الإِسلام ﵀ في "الفتاوى" (٢١/ ٦٢٤): "وطء الحائض لا يجوز باتّفاق الأئمّة ... ".
ما يحلُّ للرجل من الحائض
"يجوز التمتع بما دون الفرج من الحائض، وفيه أحاديث:
الأول: قوله ﷺ: " ... واصنعوا كلّ شيء إلاَّ النكاح (١) " (٢). الثاني: عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يأمر إِحدانا إِذا كانت حائضاً أن تتَّزر، ثمَّ يُضاجعها زوجها، وقالت مرَّة: يباشرها (٣) " (٤).
الثالث: عن بعض أزواج النّبيّ ﷺ قالت: إِنَّ النّبيّ ﷺ: "كان إِذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً [ثمَّ صنعَ ما أراد] " (٥).