Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 273

  1. الطهارة
  2. الحيض والنفاس
  3. ما يحل للرجل من الحائض

أحدٍ من أهل الإِسلام فيه".

وقال شيخ الإِسلام ﵀ في "الفتاوى" (٢١/ ٦٢٤): "وطء الحائض لا يجوز باتّفاق الأئمّة ... ".

ما يحلُّ للرجل من الحائض

"يجوز التمتع بما دون الفرج من الحائض، وفيه أحاديث:

الأول: قوله ﷺ: " ... واصنعوا كلّ شيء إلاَّ النكاح (١) " (٢). الثاني: عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يأمر إِحدانا إِذا كانت حائضاً أن تتَّزر، ثمَّ يُضاجعها زوجها، وقالت مرَّة: يباشرها (٣) " (٤).

الثالث: عن بعض أزواج النّبيّ ﷺ قالت: إِنَّ النّبيّ ﷺ: "كان إِذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً [ثمَّ صنعَ ما أراد] " (٥).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 273 (SanadKitab #35096, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.