وقالت الصهباء بنت كريم: قلت لعائشة: "ما للرجل من امرأته إِن كانت حائضاً؟ قالت: كلّ شيء إلاَّ الجماع (١) " (٢).
وعن عمِّ حرام بن حكيم أنَّه سأل رسول الله ﷺ: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإِزار" (٣).
وجاء في "المغني" (١/ ٣٥٠): "ويستمتع من الحائض بما دون الفرج".
قال في "سبل السلام" (١/ ١٨٨): " ... فأمَّا لو جامع وهي حائض؛ فإِنَّه يأثم إِجماعاً ... ".
وذكر ابن حزم في "المحلّى" (٢/ ٢٤٩): حديث عائشة ﵂ أنَّها قالت: قال لي رسول الله ﷺ: "ناوليني الخُمرة (٤) من المسجد،