Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 275

  1. الطهارة
  2. الحيض والنفاس
  3. كفارة من جامع الحائض

فقلت: إِنّي حائض. فقال: "تناوَليها؛ فإِنَّ الحيضة ليست في يدك" (١).

وذكر حديث أبي هريرة ﵁ أيضاً، قال: بينما رسول الله ﷺ في المسجد فقال: "يا عائشة! ناوليني الثوب"، فقالت: إِني حائض.

فقال: "حيضتك ليست في يدك، فناولتْه" (٢).

ثمَّ قال ﵀: فهما دليل أن لا يجتنب إلاَّ الموضع الذي فيه الحيضة وحده.

ونقل شيخ الإِسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (٢١/ ٦٢٤) اتفاق الأئمّة على تحريم وطء الحائض، كما تقدّم.

كفّارة من جامع الحائض

على من جامع الحائض أن يتصدَّق بدينار أو نصف دينار؛ لحديث عبد الله بن عباس ﵄ عن النبيّ ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدَّق بدينار أو نصف دينار" (٣).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 275 (SanadKitab #35096, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.