فقلت: إِنّي حائض. فقال: "تناوَليها؛ فإِنَّ الحيضة ليست في يدك" (١).
وذكر حديث أبي هريرة ﵁ أيضاً، قال: بينما رسول الله ﷺ في المسجد فقال: "يا عائشة! ناوليني الثوب"، فقالت: إِني حائض.
فقال: "حيضتك ليست في يدك، فناولتْه" (٢).
ثمَّ قال ﵀: فهما دليل أن لا يجتنب إلاَّ الموضع الذي فيه الحيضة وحده.
ونقل شيخ الإِسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (٢١/ ٦٢٤) اتفاق الأئمّة على تحريم وطء الحائض، كما تقدّم.
كفّارة من جامع الحائض
على من جامع الحائض أن يتصدَّق بدينار أو نصف دينار؛ لحديث عبد الله بن عباس ﵄ عن النبيّ ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدَّق بدينار أو نصف دينار" (٣).