Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 28

  1. الطهارة
  2. النجاسات
  3. رابعا: المذي:

عن عائشة ﵂ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْش إِلى النّبيّ ﷺ، فقالت: يا رسول الله! إِني امرأة أُسْتحاض فلا أطهُر، أفأدَعُ الصلاة؟ فقال: "لا؛ إِنَّما ذلك عِرْق، وليس بالحيضة، فإِذا أقبلتِ الحيضة؛ فدَعي الصلاة، وِإذا أدبرَت؛ فاغْسِلي عنك الدم وصلِّي " (١).

وعن أم قيس بنت مِحْصَن ﵂ قالت: سألتُ النّبيّ ﷺ عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: "حُكِّيه بضِلْع (٢)، واغسليه بماء وسِدْر" (٣).

وقد نقل النووي في "شرحه" (٣/ ٢٠٠) الإجماع على نجاسته.

ثالثاً: الودي:

وهو: "البَلَل اللَّزِج الذي يخرج من الذكر بعد البول" (٤) مباشرة، وهو لا يوجب الغُسل.

رابعاً: المَذي:

وهو ماءٌ أبيض لَزج رقيق، يخرج بلا دَفْق عند الملاعبة أو تذكُّر الجماع أو إِرادته، وقد لا يحسُّ الإِنسان بخروجه، وهي من النجاسات التي يشقُّ الاحتراز

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 28 (SanadKitab #35096, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.