Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 292

  1. الطهارة
  2. الاستحاضة
  3. إذا طهرت الحائض بعد العصر أو بعد العشاء

فلا نفعله" (١). وفي لفظ لمسلم (٣٣٥): "فنؤمَر بقضاء الصوم ولا نؤمَر بقضاء الصلاة".

وعن أم سلمة ﵂ قالت: كانت المرأة من نساء النّبيّ ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة؛ لا يأمرها النّبيّ ﷺ بقضاء صلاة النفاس (٢).

إِذا طهُرت الحائض بعد العصر أو بعد العشاء

إِذا طهرت الحائض بعد العصر؛ صلّت الظهر والعصر، وإِذا طهرت بعد العشاء؛ صلّت المغرب والعشاء.

عن ابن عباس ﵄ قال: "إِذا طهُرت الحائض بعد العصر؛ صلّت الظهر والعصر، وإذا طهُرت بعد العشاء صلّت المغرب والعشاء".

وعن عبد الرحمن بن عوف قال: "إِذا طهُرت الحائض قبل أن تغرب الشمس؛ صلّت الظهر والعصر، وإذا طهُرت قبل الفجر صلَّت المغرب والعشاء".

قال في "نيل الأوطار" (١/ ٣٥٥): "رواهما سعيد بن منصور في "سننه" والأثرم، وقال: قال أحمد: عامَّة التابعين يقولون بهذا القول إلاَّ الحسن وحده".

وسألت شيخنا -حفظه الله- بعض التفصيل في ذلك فقال: "إِذا طهُرت

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 292 (SanadKitab #35096, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.