فلا نفعله" (١). وفي لفظ لمسلم (٣٣٥): "فنؤمَر بقضاء الصوم ولا نؤمَر بقضاء الصلاة".
وعن أم سلمة ﵂ قالت: كانت المرأة من نساء النّبيّ ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة؛ لا يأمرها النّبيّ ﷺ بقضاء صلاة النفاس (٢).
إِذا طهُرت الحائض بعد العصر أو بعد العشاء
إِذا طهرت الحائض بعد العصر؛ صلّت الظهر والعصر، وإِذا طهرت بعد العشاء؛ صلّت المغرب والعشاء.
عن ابن عباس ﵄ قال: "إِذا طهُرت الحائض بعد العصر؛ صلّت الظهر والعصر، وإذا طهُرت بعد العشاء صلّت المغرب والعشاء".
وعن عبد الرحمن بن عوف قال: "إِذا طهُرت الحائض قبل أن تغرب الشمس؛ صلّت الظهر والعصر، وإذا طهُرت قبل الفجر صلَّت المغرب والعشاء".
قال في "نيل الأوطار" (١/ ٣٥٥): "رواهما سعيد بن منصور في "سننه" والأثرم، وقال: قال أحمد: عامَّة التابعين يقولون بهذا القول إلاَّ الحسن وحده".
وسألت شيخنا -حفظه الله- بعض التفصيل في ذلك فقال: "إِذا طهُرت