Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah · Pengarang: حسين العوايشة

Baca Juz 1, halaman 293

  1. الطهارة
  2. الاستحاضة
  3. الحامل إذا رأت الدم وبيان أنها لا تحيض

الحائض بعد العصر أو قبل غروب الشمس، فإِنَّه يجب عليها أن تصلّي الظُّهر والعصر، وإِذا طهُرت بعد العشاء، فإِنَّه يجب عليها أن تصلّي المغرب والعشاء؛ لأنَّ وقت الظهر والعصر يتداخلان، ففي السّفر يُمكن الجمع بين كلِّ من الصلاتين؛ تقديماً أو تأخيراً، وفي حالة الإِقامة أيضاً لرفع الحرج".

الجمع الصوري للمستحاضة

وفيه حديث حَمنة بنت جحش ﵂ المتقدِّم وفيه: " ... وإِنْ قويتِ على أن تؤخِّري الظهر وتعجِّلي العصر؛ فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجِّلين العشاء، ثمَّ تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين فافعلي".

قال في "سبل السلام" (١/ ١٨٣): "فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، أي: جمعاً صورياً ... ".

الحامل إِذا رأت الدَّم وبيان أنَّها لا تحيض

إِذا رأت الحامل دماً فهو دم فساد (١)؛ لقوله ﷺ في سبايا أوطاس: "لا توطَأ حامل حتى تضع، ولا حائل (٢) حتى تستبرئ بحيضة" (٣).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ج 1، ص 293 (SanadKitab #35096, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.